در حال بارگذاری؛ صبور باشید
منبع :
یکشنبه

۷ فروردین ۱۳۹۰

۱۹:۳۰:۰۰
41402

في استدلال ابن حجر على أن أبا بكر كان في منع فدك مصيبا و في جوابه

          قال : السابعة زعموا انه ظالم لفاطمة عليها السلام بمنعه اياها من مخلف ابيها وانه لا دليل له في الخبر الذي رواه ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ،


   
  
  
قال : السابعة زعموا انه ظالم لفاطمة عليها السلام بمنعه اياها من مخلف ابيها وانه لا دليل له في الخبر الذي رواه ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة ) لأن فيه احتجاجا بخبر الواحد مع معارضته لاية المواريث وفيه ما هو مشهور عند الاصوليين .
   
وزعموا ايضا ان فاطمة عليها السلام معصومة بنص ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) وخبر ( فاطمة بضعة مني ) وهو معصوم فتكون معصومة وحينئذ فيلزم صدق دعواها الارث وجوابها أما عن الاول فهو لم يحكم بخبر الواحد الذي هو محل الخلاف وإنما حكم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده قطعي فساوى آية المواريث في قطعية المتن .
  
وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه عنه بقرينة الحال فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الايات .
  
وأما عن الثاني فمن أهل البيت ازواجه على ما ياتي في فضائل أهل البيت عليهم السلام ولسن بمعصومات اتفاقا فكذلك بقية أهل البيت .
  
وأما ( بضعة مني ) فمجاز قطعا فلم يستلزم عصمتها وايضا فلا يلزم مساواة البعض للجملة في جميع الاحكام بل الظاهر ان المراد انها كبضعة منى فيما يرجع للحنو والشفقة .
  
ودعواها انه صلى الله عليه وسلم نحلها فدكا لم تات عليها إلا بعلي وام ايمن فلم يكمل نصاب البينة على ان في قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء وعدم حكمه بشاهد ويمين أما لعله لكونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء أو انها لم تطلب الحلف مع من شهد لها وزعمهم ان الحسن والحسين وام كلثوم شهدوا لها باطل على ان شهادة الفرع والصغير غير مقبولة وسياتى عن الامام زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم انه صوب ما فعله أبو بكر وقال : لو كنت مكانه لحكمت بمثل ما حكم به .
   
وعن اخيه الباقر ( عليه السلام ) انه قيل : له اظلمكم الشيخان من حقكم شيئا ؟ فقال : لا ومنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما ظلمانا من حقنا ما يزن حبة خردلة . واخرج الدارقطني انه سئل ما كان يعمل على في سهم ذوى القربى ؟ قال : عمل فيه بما عمل أبو بكر وعمر ، كان يكره ان يخالفهما .
  
وأما عذر فاطمة في طلبها مع روايته لها الحديث فيحتمل انه لكونها رات ان خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به فاتضح عذره في المنع وعذرها في الطلب فلا يشكل عليك ذلك وتامله فانه مهم .
   
اقول : فيه نظر من وجوه أما اولا فلانه يتوجه على جوابه عن الاول ان الخبر الذي رواه أبو بكر في ذلك اولى بان يكون محل الخلاف لانه متهم في روايته بعداوته لاهل البيت عليهم السلام وجر النفع لنفسه لما روى الشيخ جلال الدين السيوطي في تاريخ الخلفاء من ان فدكا كان بعد ذلك حبوة أبي بكر وعمر ثم اقتطعها مروان وان عمر بن عبد العزيز قد رد فدكا الى بني هاشم وروى انه ردها الى اولاد فاطمة رضي الله عنها انتهى
وفى هذا دلالة على اتهام ابى بكر عند عمر بن عبد العزيز ايضا كما وقع التصريح به في الروايات الاخر على ان تخصيص الكتاب بغير الحديث المتواتر والمشهور مما خالف فيه جمع كثير فمنهم أبو حنيفة كما ذكر في شروح منهاج البيضاوي وايضا المنصف المتأمل يجزم بانه لا وجه لأن يكون مثل هذا الخبر موجودا ولم يسمعه غير أبي بكر حتى نساء النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة عليهما السلام مع انهم كانوا مداومين في ملازمة النبي (ص) وبالجملة كيف يبين رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم بغير ذريته ويخفيه عمن يرثه ولا يوصى إليهم بذلك حتى يقعوا في ادعاء الباطل والتماس الحرام على انه صلوات الله وسلامه عليه كان مامورا خصوصا في محكم الكتاب بانذار عشيرته الاقربين وقد اخرج في جامع الاصول حديث شهر بن حوشب عن الترمذي وأبي داود ( ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الرجل والمراة ليعملان بطاعة الله تعالى ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فيجب لهما النار ) فاى ضرر اعظم من ان يكون النبي صلى الله عليه وآله كتم ذلك عن وصيه وورثته واودعه اجنبيا لا فائدة له فيه ظاهرا وحاشاه من ذلك إذ هو رحيم رؤف بالاباعد ، . فضلا عن الاقارب . لا يقال كفى تعريفا واعلاما بذلك الخبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله لابي بكر من كبار اصحابه لانا نقول : الكفاية ممنوعة لأن أبا بكر إنما غلب على فاطمة عليها السلام بذلك الخبر من حيث انه صار خليفة وقاضيا وادعى ان علمه قد حصل بذلك من الخبر المذكور وعلم القاضى كاف في اجراء الحكم ومن البين انه لو لم يتفق سوء اختيار القوم على خلافة أبي بكر بل كان الخليفة غيره لما كان لذلك الخبر الواحد حجية عنده في اثبات كون تركة النبي صلى الله عليه وآله صدقة أما عند الخليفة على تقدير كونه غير أبي بكر فلان شهادة الواحد مردودة فضلا عن روايته في مقام الشهادة وأما عند المدعية اعني فاطمة عليها السلام فلما ظهر من انها قد انكرت ذلك وغضبت على أبى بكر في حكمه بما ذكر ولا مجال لأن يقال : ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عين أبا بكر للخلافة لم يحتج الى اظهار ذلك لغيره لأن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل السنة من عدم النص والتعيين لاحد كما مر ، . على انه يجوز ان يكون الحديث الذي تفرد به أبو بكر من قبيل ( الغرانيق العلى ) الذي جوز أهل السنة القاء الشيطان له
على لسان النبي صلى الله عليه وآله وكيف يستبعد القاء مثل ذلك له مع ما روى سابقا عن أبي بكر من انه قال : ( ان لي شيطانا يعترينى ، . الى آخره ) وأما قوله ( وإنما حكم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ففيه ان دعوى سماعه منه غير مسموع لما سمعت من اتهامه سابقا وأما قوله ( وهو عنده قطعي ) فمردود بقول شاعرنا ( ومن انتم حتى يكون لكم عند ) وأما ما ذكره من قوله ( وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات ، . الى آخره ) ففيه ان ذلك وهم لا فهم ، وانتفاء الاحتمالات غير ثابت لاحتمال ان يكون قوله صدقة في الحديث الحادث تميزا ، ويكون معنى الحديث ان ما تركناه على وجه الصدقة لا يورثه أحد وقد وهم الراوى وهو أبو بكر في ذلك لاحتمال ان النبي صلى الله عليه وآله قد وقف على لفظ صدقة فظنه أبو بكر موقوفا على الرفع بالخبرية لا على النصب بكونه تميزا والتميز إنما هو شان اهل الاستبصار ، لا كل قاصر يكثر منه العثار .
  
ولعل هذا الشيخ المعاند اراد بقرنية الحال الذي علم بها أبو بكر انتفاء الاحتمالات الاخر في ذلك الحديث قرنية حال أبي وعمر في ارادتهما الظلم على أهل البيت عليهم السلام وهذا مسلم لا شك فيه .
   
  
  
المصدر: الكتاب الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة.

تماس با هنر اسلامی

نشانی

نشانی دفتر مرکزی
ایران ؛ قم؛ بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه ۶ ، مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، طبقه دوم، خبرگزاری ابنا
تلفن دفتر مرکزی : +98 25 32131323
فاکس دفتر مرکزی : +98 25 32131258

شبکه‌های اجتماعی

تماس

تمامی حقوق متعلق به موسسه فرهنگی ابنا الرسول (ص) تهران می‌باشد