كانت المرأة عندهم تباع وَتُشترى كالمتاع ، وكانت محرومة من جميع الحقوق الاجتماعيّة والفردية ، حتّى حق الارث.
وقد كان المثقفون من العرب يعُدُّون النساء من الحَيوانات ، ولهذا كانوا يعتبرونهن جزءً من أثاث البيت ويعاملونهن معاملة الرياش والفراش حتّى سار يهم المثلُ المعروفُ : « وانما امّهات الناس اوعية ».
كما أنهم غالباً ما كانوا يقتلون بناتهم في اليوم الاول من ميلادهن خشية الفقر تارة ، ودفعاً للعار والشنآن تارة اُخرى.
وقد كان هذا القتل يَتُمُّ إما بذبحهن أو إلقاءهنّ من شاهق ، أو إغراقهنّ في الماء أو الدفن وهن أحياء كما سبق.
وقد تعرض القرآنُ الكريم ـ الّذي يعدّ من وجهة نظر المستشرقين الكتابَ والمصدرَ التاريخي العلمي الوحيد الّذي لم تنله يدُ التحريف ـ تعرَّض لذكر قصة من هذا النوع ضمن آيات من سورة النحل حيث قال : « و إذا بُشِّرَ أحدُهم بالاُنثى ظلَّ وجهُهُ مُسَوّداً وهو كظيم يتوارى مِن القوم مِنْ سُوءِ ما بُشِّر بِه أيمسِكُهُ عَلى هُون اَمْ يَدسُّهُ في التُرابَ ألا ساء ما يحكمونَ » (1).
هذا والمؤسف أكثر هو ما كان عليه وضع الزواج في الجاهلية ، حيث لم يكن يستند إلى أي قانون ، ولم يخضع لأيّ واحد من النظم المعقولة ، بل كان وضعاً عديم النظير في ذلك الزمان ، فلم يكن لعدد الزوجات ـ مثلا ـ حد معلوم ، أو قاعدة ثابتة.
كما انه كلما أرادوا التخلص من مهر الزوجة عمدوا إلى ايذاءها بقسوة ، حتّى تتخلى هي بنفسها عن حقها ، وكان اقترافها لأيّ عَمل مناف للعفة هو الآخر سبباً لسقوط حقها في المهر بالمرة.
ولطالما استغلَّ بعض الاشخاص هذا القانون الجائر للتخلص مِن مهور زوجاتهم فاتهموهن بالخيانة الزوجية !!
ومن قبيح ما كانوا يفعلون ان يتزوج الرجل بزوجة أبيه بعد تطليقها ، أو وفاته وربما تناوب الأبناء على امرأة أبيهم واحداً بعد واحد ، فقد كانَ الرجل من العرب الجاهلية إذا مات عن المرأة أو طلّقها قام أكبر بنيه ، فان كان يحبُّ أن يتزوجها طرح ثوبه عليها ، وإن لم يكن يريد التزوج بها تزوَّج بها بعضُ اخوته بمهر جديد (2).
وقد ابطل الإسلامُ هذه العادة الفاسدة حيث قال اللّه تعالى : « و لا تنكحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساء إلاّ ما قد سَلَف إنَّهُ كانَ فاحِشَة ومقتاً وساء سَبيلا » (3).
وقد ذكرت كتبُ التاريخ والسيرة طائفة ممن فعلوا هذا نعرض عن ذكر أسماءهم.
كما ذكرت تلك الكتب انواعاً اُخرى من المناكح الفاسدة الشنيعة الّتي أبطلها الإسلام (4).
ثم إن المطلَّقة لم يكن لها الحق ـ في زمن الجاهلية ـ في ان تتزوج برجل آخر بعد انقضاء عدّتها إلا إذا اذنَ لها الزوجُ الأول الّذي كان غالباً مّا يأخذ مهرها في الزواج الثاني في قبال الاذن.
وربما مَنَع اولياؤُها من أن تتزوج بزوجها الاول الّذي طلَّقها ، ثم خطبها بعد انقضاء العدة إذا رضيَتْ به ورغبت فيه ، أو أنْ تتزوج بمن أرادَت واحبَّت ـ بعد انقضاء العِدّة ـ أصلا ، حميّة جاهلية.
وكان الرجُل يرث امرأة ذي قرابته إذا مات عنها ، تماماً كما يرث ما خَلف من أمتِعةِ المنزل ، زاعماً بانه أحقُ بها من غيره ، فيعظلها ( يمنعها من الزواج ) أو ترّدُ إليه صداقها ، وفي رواية ؛ إن كانت جميلة تزوجها ، وان كانت دميمة حبسها حتّى تموتَ فيرثها ، وقد نهى اللّه تعالى عن ذلك ، وأبطلَ تلك العادات إذ قال تعالى : « وَإذا طَلَّقْتُمُ النِّساء فَبلغنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أنْ يَنكِحْنَ أزواجَهُنَّ إذا تَراضَوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعرُوفِ ذلِكَ يُوعَظ بِه مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمنُ باللّه واليَوْمَ الآخِر ذلِكُمْ اَزكى لَكُمْ وَأطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » (5).
وقال سبحانه : « يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أن تَرثُوا النِّساء كَرْهاً وَلا تَعضلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْض ما آتيتُموهُنَّ » (6).
وقال تعالى : « وَإذا طَلَّقْتُمُ النِّساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه » (7).
وخلاصة القول ؛ إن المرأة كانت في العَهد الجاهِليِّ بشرّ حال ، ويكفي لتلخيص ما قلناهُ انه لما خطب احدهم إلى رجل ابنَتَه ، وذكَرَ لَهُ المهر والصداق قال : إنّي وإن سِيْقَ إليّ المهْر ألْف وعَبْدانِ ( اي عَبيدَ ومماليك ) وذَوْد ( وهو من الابل مِنَ الثلاث إلى العشر ) عَشْرُ ، أَحَبُّ أصْهاري إليّ القَبْرُ وقال شاعرهم ، في ذلك.
لِكُلِّ أبي بِنت يُراعي شُؤْونَها ثلاثةُ أصهار إذا حمد الصهرُ
فَبَعَلٌ يراعيها وخدر يكنها وَقبرٌ يُواريها وأفضَلُها القبر (8)
كما ان العرب كانت مصفقة ومتفقة على توريث البنين دون البنات (9).
مقارنة بسيطة :
ولو لاحظتَ أيها القارئ الحقوق الّتي قررها الإسلام في مجال ( المرأة ) لاذعنتَ ـ حقاً ـ بأن هذه الاحكام والمقررات وهذه الخطوات المؤثرة الّتي خطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل اصلاح حقوق المرأة ، وتحسين اوضاعها ، هي بذاتها شاهدُ حق ، ودليل صدق على حقانيّته ، وصدق ارتباطه بعالم الوحي.
فاية رعاية ولطف بالمرأة وحقوقها وأي اهتمام بشأنها وكرامتها أعلى واكثر من ان يوصي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضافاً إلى ما جاء في آيات واحاديث كثيرة تؤكّد على حقوق المرأة وتوصي أتباع هذا الدين بالرحمة بهن واحترامهن في خطبته الشهيرة في ( حجَة الوداع ) بالمرأة ، ويؤكد على ذلك اشد تأكيد إذ يقول صلى الله عليه وآله وسلم : « ايها النَّاسُ إنَّ لِنساءكُمْ عَلَيكُمْ حقاً ، ولكم عليهنَّ حقاً ... فاتقوا اللّه في النِّساء واْستوصُوا بهنَّ خيراً ، فانهنَّ عندكم عبوانٌ ... أطعمُوهُنَّ ممّا تأكُلُون ، وألْبِسُوهُنَّ ممّا تَلبِسُونَ » (10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ النحل : 58 و 59.
2 ـ المحبر : ص 326 و 327.
3 ـ النساء : 22 ، و كانوا يُسمّون من يتزوج زوجة أبيه الضيزن ، وكان هذا الزواج يسمّى في الجاهلية « نكاح المقت » ويُسمى الولد منه : مقتّي. ( راجع بلوغ الارب : ج 2 ، ص 53 ومجمع البيان للطبرسي : ج 3 ، ص 26 ).
4 ـ المحبر : 337 ـ 340.
5 ـ البقرة : 232.
6 ـ النساء : 19.
7 ـ البقرة : 231.
8 ـ بلوغ الارب : ج 2 ، ص 9.
9 ـ المحبر : ص 236.
10 ـ وردت هذه العبارات في مصادر مختلفة مع شيء طفيف من الاختلاف ، راجع تحف العقول : ص 33 و 34.
سيد المرسلين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الاستاذ المحقّق الشيخ جعفر السبحاني